الحميري القمي
362
قرب الاسناد
وقال : " البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها " ( 1 ) . 1295 - وسألته عن الميراث فقال : " كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن " ( 2 ) . 1296 - وسألته : من الأربع هي ؟ فقال : " اجعلوها من الأربع على الاحتياط " ( 3 ) . 1297 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته وهو غائب ، فمضت أشهر . فقال : " إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، حلت للأزواج " . قلت : فالمتوفى عنها زوجها ؟ فقال : " هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لان عليها أن تحد " ( 4 ) . 1298 - وسأله صفوان - وأنا حاضر - عن الايلاء . فقال : " إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك " ( 5 ) .
--> ( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 7 . ( 2 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 465 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 264 / 1140 والاستبصار 3 : 149 / 546 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 8 . ( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 103 : 313 / 9 . ( 4 ) روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 111 / 6 صدر الحديث و 6 : 112 / 3 ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184 / 9 . ( 5 ) روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 132 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 170 / 3 .